الجسد غيرهما.
وإن كان الكلام في محرميّته ، حتى يجوز له النظر إلى ما يجوز للمحارم ، كما يستفاد كون الكلام فيها من الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة (١) ، حيث جعلوا الخلاف في محرميّته ، ففي الخلاف : الإجماع على العدم ، وفي المبسوط : أنّه الأشبه بالمذهب ، فإن ثبت الإجماع المدّعى فهو ، وإلاّ فالآيتان والأخبار المتقدّمة بين صريحة وظاهرة في الجواز.
ولا معارض لها سوى صحيحة ابني عمّار ويعقوب المتقدّمة ، ورواية الصيقل : عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب : « سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإنّ ذلك مكروه » (٢).
حيث إنّ الظاهر أنّ المراد بالخادم فيها : المملوك ، إذ لا اختلاف في غيره. ولا ينافي قوله : « مكروه » الحرمة ، لأنّ الكراهة في اللغة أعمّ من الحرمة ، فلا يخرج به النهي عن حقيقته.
وهما مرجوحان بالنسبة إلى ما تقدّم ، لاستفاضته ، واشتماله على الصحاح ، وموافقته لآيتين من الكتاب ـ وما قيل من أنّ المراد بقوله ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) الإماء (٣) لم يثبت ـ بل مخالفته لأكثر العامّة ، لأنّ
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٤٩ ، المبسوط ٤ : ١٦١ ، السرائر ٢ : ٦٠٩ ، التذكرة ٢ : ٥٧٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٥٧ ـ ١٨٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤ ح ٧.
(٣) كما في التبيان ٧ : ٤٣٠ ، مجمع البيان ٤ : ١٣٨ ، الشرائع ٢ : ٢٦٩.