الانعقاد به ولم يعلم الانعقاد بغير اللفظين.
وأمّا ما في الرواية الثالثة عشرة من كفاية قوله : « استحللت » فإنّما هو في المتعة ، وعدم الفصل هنا غير ثابت ، ولو سلّم فالرواية بالشذوذ مطروحة ، مضافا إلى أنّها مرويّة عن أبي بصير غير مسندة إلى إمام ، وقوله ليس بحجّة.
ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن رواية الهاشمي أيضا : « جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إنّي زنيت فطهّرني ، فأمر بها أن ترجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : كيف زنيت؟ قالت : مررت بالبادية وأصابني عطش شديد ، فاستسقيت أعرابيّا ، فأبى أن يسقيني إلاّ أن امكّنه من نفسي ، فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين : تزويج وربّ الكعبة » (١).
فإنّها ـ مع أنّها لو دلّت لدلّت في المتعة ، كما حملها عليها في الوافي (٢) ، ومعارضته فيها أيضا مع الأخبار الكثيرة الدالّة على اشتراط تعيين الأجل باللفظ وعدم كفاية المرّة ، سيّما مع استفادتها من الإطلاق ـ شاذّة ، ولعمل الأصحاب مخالفة ، فهي به مطروحة.
ومع ذلك وردت الواقعة بسند آخر ، وفيها بعد إخبارها عن التمكين ، فقال له عليّ عليهالسلام : « هذه ما قال الله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (٣) هذه غير باغية ولا عادية » (٤) فخلّى سبيلها ، فدفع الحدّ بالاضطرار
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٧ ـ ٨ ، الوسائل ٢١ : ٥٠ أبواب المتعة ب ٢١ ح ٨.
(٢) الوافي ١٥ : ٥٢٨.
(٣) البقرة : ١٧٣.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥ ـ ٦٠ ، التهذيب ١٠ : ٤٩ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٢٨ : ١١١ أبواب حد