أمر بين الإيجاب والقبول ـ ولو مثل : ابتلاع ريق ، أو التكلّم بلفظ ـ فالحقّ : عدم التوقّف عليه ، للرواية الثالثة المتضمّنة لتخلّل الخطبة وكلمات أخر من متعلّقاتها بين الإيجاب والقبول المتقدّم ، بل الثامنة المتضمّنة لتخلّل قوله : « على كتاب الله » وما تعقبّه بينهما.
بل المستفاد منهما جواز تخلّل كلام كثير ، وهو كذلك إذا كان ذلك الكلام من متعلّقات ذلك الأمر ، كالخطبة له وذكر الصداق والشروط ونحوها.
بل يمكن أن يستدلّ له بعموم قوله في الثامنة : « فإذا قالت : نعم » فإنّه يشمل التراخي أيضا.
وأمّا تخلّل غير ذلك ـ ممّا ينافي المقارنة العرفيّة ـ فلا يجوز ، للأصل المذكور ، وعدم ظهور تامّ في العموم المتقدّم.
ومنهم من فرّق بين اتّحاد المجلس وتفريقه (١).
وأمّا الخامس ، فالأظهر الأشهر كما قيل (٢) بل بالإجماع كما عن المبسوط والسرائر (٣) : عدم التوقّف عليه ، فيجوز تقدّم القبول ، سواء كان المراد به ما يكون من جانب الزوج أو ما يتضمّن معنى القبول ، نحو : قبلت ، و : تزوجت ، ونحوهما.
للروايات الثلاثة الأولى ، حيث إنّ تعقيب الأمر بالضمّ في الأولى وبالنحر في الثانية وكونه جوابا في الثالثة يدلّ على تقدّم القبول ، وكذا
__________________
(١) كالعلامة في التذكرة ٢ : ٥٨٣.
(٢) انظر الكفاية : ١٥٥.
(٣) المبسوط ٤ : ١٩٤ ، السرائر ٢ : ٥٧٤.