في كتاب علي واجب ، وهو وتر الليل والمغرب ووتر النهار » لكنه محمول على التقية أو التأكيد أو بالنسبة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما في خبر الساباطي (١) قال : « كنا جلوسا عند الصادق عليهالسلام بمنى فقال له رجل : ما تقول في النوافل؟ فقال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إن الله يقول ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ) أو غير ذلك ، وعن حماد بن زيد قلت لأبي حنيفة : « كم الصلوات؟ فقال : خمس ، فقلت : فالوتر فقال : فرض ، قالت : لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل » لكن الانصاف كما عن المنتهى أن هذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة ، نعم قيل بناء عليه ينبغي أن لا تكون وسطى في الصلوات ، لأن اليومية حينئذ تكون ستة ، مع أنه يمكن أن يعتبر الوسط بحيث لا ينافي أنها ستة. ثم من المعلوم أن المراد المفروض بالأصل في الجملة ، وإلا فقد يتفق الندب له عارضا كالعيدين ، أو الحرمة كالجمعة على قول ، والتخيير على آخر ، أو يكون بعض أفراده مندوبا كإعادة الفريضة ، خصوصا الكسوف ، والصلاة على من لم يبلغ الست ، ونحو ذلك.
وأما تفصيل هذه الفرائض فـ ( صلاة اليوم والليلة خمس ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، وقد كانت في الأصل خمسين ، إلا أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم طلب من ربه التخفيف عن أمته حتى أنهاها إلى الخمس كما دل عليه بعض الأخبار (٢) ولم يخففها إما لحيائه بعد من المراجعة لربه ، أو لأنه أراد بلوغ الخمسين أيضا باعتبار أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ولا خلاف في وجوبها فيهما ، بل هي من ضروريات الدين المستغنية عن الاستدلال بالكتاب المبين ، وإجماع المسلمين ، والمتواتر من سنة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥ و ١٠.