عليه وآله ) ولذلك تظافرت النصوص به ، لأن (١) ذلك هو الوقت الموظف لها بحيث يحرم فيه التطوع ، فتأمل جيدا. وثالثا أنه كما خرجت الرواتب بالدليل فكذا الغفيلة ، لتظافر النصوص باستحبابها.
انما البحث حينئذ في المراد بقول عليهالسلام : « ما بين المغرب والعشاء » فهل هو فعلهما ، فتصح حينئذ وإن وقعت بعد أن يذهب الشفق ، أو وقت فضيلتهما ، فلا تصح حينئذ إلا قبل ذهابه؟ فيشكل حينئذ بأنه لا يتسع لهما ولنافلة المغرب والفريضة ، خصوصا إذا صلى الأخيران بتؤدة ، وقد يقال إن الظاهر الأول لكن لا على أن المراد الجواز وإن اتفق تأخير العشاء إلى آخر وقت الاجزاء ، بل هو مبني على الغالب من عاداتهم قديما من أنهم كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضوا إلى منازلهم حتى إذا ذهب الشفق ونادى المؤذن بالصلاة أقبل الناس يتسارعون ، وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاة للناس لاشتغالهم بالعشاء وقضاء الحاجة وتجديد الطهارة والاستراحة ونحو ذلك ، ويمكث صلىاللهعليهوآلهوسلم كيما يفرغوا ويجتمعوا حتى نادى جفاتهم نام الناس والصبيان.
فمن المحتمل انه صلىاللهعليهوآلهوسلم ندبهم إلى التطوع في هذا الوقت بهذه الصلاة وغيرها ، كصلاة الوصية التي رواها الشيخ في مصباحه (٢) عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ، فإن من فعل ذلك كل شهر كان من المتقين ، فان فعل كل سنة مرة كتب من المحسنين ، فان فعل في كل جمعة مرة كتب من المصلين ، فان فعل ذلك في كل
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية وبهامشها « لا أن ».
(٢) مصباح المتهجد للشيخ ص ٧٦.