على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت ، وهو مشعر بتعرض الأخبار لهذه العلامة وإن كنا لم نجد ذلك فيما حضرنا من الكتب المعدة لها عدا ما رواه في الوسائل (١) عن مجالسه مسندا عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ان رجلا سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أوقات الصلاة فقال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن » وليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقي ، والأمر سهل بعد وضوح الحال ، وكون المزاد معرفة الزوال بأي طريق يكون ولو ظنا إن قلنا باعتباره ، وإلا فلا بد من القطع كيف اتفق كما هو مقتضى الأصول وبعض النصوص (٢) وأدلة الاحتياط ، خصوصا فيما اشتغلت الذمة فيه ، ولا ينافيه الأمر بالصلاة (٣) عند صياح الديك ثلاثا ولاء أو مطلقا بعد أن كان موردها يوم الغيم الذي يكتفى فيه بالظن كما ستسمع البحث فيه مفصلا إن شاء الله ، وربما كان طرق أخر أيضا لاستخراج الزوال ، والمدار ما ذكرنا ، ولا بأس بتفاوت علامات الزوال بالنسبة إلى معرفة أوله أو ما بعده في الجملة ، كما أنه لا بأس بتلازمها بعد اختلاف الناس فيما يتيسر له منها وفي إرادة معرفة أوله أو ما بعده في الجملة ، كما هو واضح.
ويعلم الغروب أي غروب الشمس الذي هو أول وقت صلاة المغرب إجماعا في الغنية والذكرى وكشف اللثام وعن الخلاف ونهاية الأحكام وكشف الالتباس ، بل في المعتبر وعن التذكرة بإجماع العلماء ، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ، بل هو من ضروريات الدين باستتار نفس القرص خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الأفق الذي لم يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه ، كما هو المحكي عن الكاتب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.