إرادة قامة الإنسان منها ، نعم ربما جمع بينها بحمل هذا الاختلاف على الاختلاف في أداء النافلة بحسب البطء والسرعة الطبيعيين والتخفيف والتطويل بشهادة ما دل على اقتطاع هذا الوقت من الفريضة لها ، وانه إذا زالت الشمس لم يمنعك من صلاة الظهر إلا سبحتها طالت أو قصرت ، وكذلك العصر ، وستعرف تمام الكلام فيه ، ويقرب منه حمل ما جاء بالمثل على من أراد التطويل بكثرة الدعاء ونحو ذلك ، وبالقدمين على من يريد التخفيف ، ونحوه ما عساه يقال من أن هذا الاختلاف لاختلاف الاعتبارات والجهات والمصالح والضمائم الراجحة ، فتأمل جيدا.
هذا كله في وقت الفرائض وأما وقت النوافل اليومية فـ ( للظهر ) من حين تحقق الزوال وتبينه ، وعليه يحمل خبر الأصبغ (١) إلى أن يبلغ زيادة الفيء قدمين أي سبعي الشاخص وللعصر أربعة أقدام أي أربعة أسباعه ، وهما الذراع والذراعان كما هو معلوم ، ويومي اليه صحيح زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس » وربما كان بينهما تفاوت ما ، ولعله لذا جمع بينهما أبو علي فيما حكي عنه ، فقال : يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدما أو ذراعا من وقت زوالها وقيل والقائل السيد أبو المكارم والحلي فيما حكي عنه والفاضلان والعلّيان على ما حكي عن الميسي منهما ، ومال اليه الشهيدان ، بل هو صريح الثاني منهما ، بل هو ظاهر المبسوط والتهذيب والمحكي عن الإصباح ، إذ في الأول والثالث الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة ، والظاهر إرادتهما وقت المختار ، فيكون حينئذ عين المحكي
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.