ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة » ويستفاد منه كما في المدارك عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة ، كالمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (١) ولعله يحمل على إرادة المثال أو على عدم تمكنه من الاستقبال في غيرها ، كما يومي اليه عدم الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء عنهما ، على أن الغالب في خائف اللص والسبع الذي صلاته صلاة المواقفة عدم التمكن من أن يدور إلى القبلة كلما انحرفت دابته ، مع أنها ما تنحرف إلى جهة إلا وهو محتاج إليها غالبا ، نعم ربما يتيسر له ذلك في أول الصلاة ، فيستقبل حينئذ ويبقى مستمرا الى حال عدم التمكن ، أو على بيان ندرة عدم التمكن من الاستقبال فيها لقصر زمانها ، مع أنها من أركان الصلاة وافتتاحها ، وبها يحصل إحرام الصلاة ، وكذا يحمل على ذلك بعض العبارات المقتصرة عليها كعبارة القواعد « ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة » خصوصا مع قوله قبل ذلك : « ولو اضطر في الفريضة صلاها كذلك ، فان صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال » واحتمال إرادة الفرق بين التكبيرة وغيرها باشتراط الاستقبال في الأولى وعدم الانحراف عن القبلة لو اتفق انه كان عليها في غيرها كما ترى ، فلا ريب في وجوب مراعاة القبلة بما أمكنه من غير فرق بينها وبين غيرها ، وكذا باقي ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقرار وغيرهما ، نعم لا إشكال في السقوط مع التعذر.
وهل يجب عليه تحري الأقرب فالأقرب ، لأن للقرب أثرا عند الشارع ، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد ، أولا للأصل وللخروج عن القبلة ، فتتساوى الجهات؟ قولان كما في المدارك ، بل فيها تبعا للذكرى « لو قيل يجب تحري
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.