القيام والركوع والسجود حينئذ للتمكن منها ، وفيه أن مبنى المسألة على كون القبلة بالنسبة إليه البيت المعمور الذي لا يحصل استقباله إلا بالاستلقاء ، فلا ريب حينئذ في حصول التعارض المزبور ، نعم قد يقال إنه بناء عليه يمكن أولوية المحافظة على ذلك من الاستقبال ، ويقال أيضا إن الشيخ في المبسوط ممن جوز الصلاة في الجوف على كراهة ، ومقتضاه كون القبلة عنده البعض مطلقا ، فلا يتجه له هذا التعارض ، وإن كان نظره إلى الخبر المزبور وجب العمل بظاهره من الوجوب لا الجواز.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الجواز اختيارا ، وانه كالصلاة في جوف الكعبة ، كما أن المتجه بناء على فوات الاستقبال أو الأفعال الاقتصار في الجواز على الضرورة ، كما عن الجامع والمهذب النص عليه ، اللهم إلا أن يدعى ظهور الخبر المزبور ولو بترك الاستفصال فيه في صحة الكيفية المزبورة اختيارا بل وجوبها ، لكنك خبير بقصور الخبر المزبور عن إثبات مثل هذا الصنف من التكليف المقتضي هدم كثير من الأدلة القطعية في غير الفرض.
وقد ظهر لك من ذلك انه لا يحتاج عندنا إلى أن ينصب بين يديه شيئا حال الصلاة ، للأصل وإطلاق الأدلة ، ولأن القبلة عندنا القضاء ، والفرض أنه أبرز بين يديه شيئا منه ، خلافا للشافعي فأوجبه ، ولا ريب في ضعفه وكذا لا إشكال لو صلى في وسطها أو خارجها إلى بابها وهو مفتوح مع العتبة ودونها إجماعا بقسميه ، وخلاف شاذان من أصحابنا والشافعي من غيرهم غير قادح فيه ، على أن الأدلة مع قطع النظر عن الإجماع وافية بالمقصود كما عرفت الإشارة إليها سابقا ، بل لا يخفى على المتأمل في كلام شاذان في رسالته المحكية بتمامها في البحار أنه ليس خلافا فيما نحن فيه ، بل الظاهر إرادته الكراهة من عدم الجواز كما في غير الكعبة من الأبواب المفتوحة ، لأنه قد صرح بجواز الصلاة في العرصة مع فرض زوال البنيان ، وصرح