ولو ظن الضيق إلا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو أربع قيل لا إشكال في صحة العصر ، لأن المرء متعبد بظنه ، وأما الظهر فيصليها أداء فيما بقي من الوقت بناء على الاشتراك ، وقضاء فيه أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناء على الاختصاص ، على اختلاف الوجهين أو القولين ، وفيه أن المتجه فعلها فيه بعد الجزم بصحة العصر حتى على الاختصاص ، ضرورة أن المنساق من النصوص والفتاوى كونه وقت اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أداها ، وإلا فهو وقت صالح لأداء الظهر وقضاء غيره ، نعم بناء على عدم صحة العصر ـ لفوات الترتيب الذي لم يعلم اغتفاره في المقام ، لاختصاصه بالسهو والنسيان كما ستعرفه في محله ، أو لاحتمال اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله أيضا بمقدار أدائها إذا لم يبق إلا مقدار العصر ، كما حكاه في كشف اللثام بلفظ القيل ، مؤيدا له بترتبهما في أصل الشرع ، وهو ظاهر قواعد الشهيد أو صريحها ـ يتجه حينئذ عدم جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت ، لأنه ينكشف ببقاء الأربع ركعات مثلا خاصة من الوقت وقوع العصر في وقت اختصاص الظهر ، فتبطل ، فتجب إعادة العصر في وقت اختصاصه ، قال في القواعد : ويحتمل الاجزاء لتقارضهما ، كأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها ، وهو ضعيف ، وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع ، وظاهرهم عدمه ، وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.
قلت : لكن ظاهر النصوص والفتاوى ومعقد إجماع الغنية اختصاص الظهر من أول الوقت خاصة ، والاشتراك بعده إلى أن يبقى مقدار الأربع ، فيختص العصر بها ، كما هو صريح مرسلة ابن فرقد وغيرها ، وكونهما مترتبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص المزبور ، ولعله الأقوى ، للأصل والإطلاق وغيرهما ، بل في ظاهر منظومة الطباطبائي أو صريحها الإجماع عليه ، قال بعد ذكر الوقت للظهرين والعشاءين :