الطول الحاصل بسبب مراعاة أكثر المستحبات مثلا ، وإن كان من عادته ذلك ، إذ هو حال فعله للظهر كذلك لا يحتسب له غير الوسط من الاختصاص ، كما أنه لا يقدر ضده أيضا بمراعاة الاقتصار على أقل الواجب إن لم يكن معتادا عليه ، أما إذا كان فيحتمل مراعاته ، نظرا إلى أن وقت الاختصاص بالنسبة إلى ما لو فعل الظهر ذلك المقدار وإن قل فيقدر ، ويحتمل الوسط ، للفرق بين التقدير والفعل ، إذ الأول يراعى فيه الوسط ، كما في غالب التقديرات التي وردت فيها الروايات بخلاف الثاني ، ولا ملازمة بين الاكتفاء به لو وقع وبين تقديره ، ولعله لو وقع منه هذه المرة لكان على خلاف عادته ، ضرورة عدم علم الإنسان بما يقع منه ، فتأمل جيدا. ويكفي التقريبية في التقدير المزبور بالنسبة إلى الفساد ، لتعذر التحقيقية ، ولو شك في التقدير بنى على الفساد ، للشغل مع أصالة عدم دخول الوقت.
ولو ذكر في أثناء الفريضة ففي البيان والمقاصد العلية عدل إلى الظهر ، وفيه نظر ظاهر ، لعدم قابلية الوقت لصحة ما سبق من فعله ، فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك ، اللهم إلا أن يكونا بنياه على عذرية النسيان في تقديم الفريضة على وقتها كما هو المحكي عن أولهما فيما يأتي إن شاء الله ، نعم قد يكون له العدول لو فرض شروعه في العصر في الوقت المختص بوجه شرعي كالظن ونحوه في مقام اعتباره ثم دخل عليه المشترك في الأثناء ثم بان له بعد ذلك قبل الفراغ ، لحصول الصحة بدخول المشترك ، ولذا لو لم يتبين له حتى فرغ صحت له عصرا كما صرح به في البيان وفي المقاصد أيضا ، إذ لا يزيد المختص على ما قبل الوقت بالنسبة إلى الظهر ، واحتمال أنه لا يصح فيه العصر كلا ولا بعضا بوجه من الوجوه ، وانه فرق بينه وبين ما قبل الظهر أولا بالدليل ، وثانيا بأن المراد من الاختصاص عند التأمل ذلك ، بخلاف ما قبل الوقت ، فان الفساد فيه لعدم الاذن لا للنهي عن الإيقاع فيه بالخصوص ضعيف جدا لا يلتفت اليه.