أولى ولو صار إلى ربع الليل اتفاقا كما في كشف اللثام ، بل بإجماع أهل العلم كما عن المنتهى ، وللنصوص (١) بل في صحيح ابن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام النهي عن الصلاة قبل ذلك ولو إلى ثلث الليل قال : « لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » وإلا العشاء الآخرة أيضا مطلقا ، فإن الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر للنصوص (٣) السابقة أيضا التي قد ظن منها أنه أول وقتها ، وأنه لا يجوز فعلها قبله ، وفي بعضها (٤) « لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل » وفي آخر (٥) « لو لا نوم الصبي وعيلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل » وربما يستفاد منهما استحباب التأخير إلى الثلث إلا أنه لم أجد أحدا أفتى به كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، ولعله لأن التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب ، قيل : ويؤيده ورود هذا المضمون إلى النصف مع ما في الصحيح (٦) أن ذلك هو التضييع ، لكن قد يشكل بفهم أهل العرف من مثل هذه العبارة الندب بعد أن يكون المعلق الوجوب ، لكن قد يمنع هنا ، كما أنه يمنع احتمال فهم الندب على تقدير أن يكون هو المعلق أيضا ، فتأمل جيدا ، وكيف كان فما في خبر العمري (٧) عن صاحب الزمان (ع) « ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم » يراد منه المغرب قطعا تعريضا بأبي الخطاب وأصحابه كما يكشف عنه باقي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة ،.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة ، وفيه « وغلبة » بدل « وعيلة ».
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.