وعلى هذه استقر عمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، فلا يصغى حينئذ بعد ذلك إلى ما عارضها وان صح سنده مما دل (١) على أن النافلة ثلاثة وثلاثون ركعة بإسقاط الوتيرة ، وان كان يشهد له أيضا الأخبار (٢) المستفيضة « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل » أو ما دل (٣) على أنها تسعة وعشرون بإسقاط أربعة من نافلة العصر معها ، وان كان عليه ينطبق خبر يحيى ابن حبيب (٤) « سألت الرضا عليهالسلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة ، قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه » أو سبعة وعشرون بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب معها (٥) أيضا ، وإن كان عليه ينطبق أيضا صحيح ابن سنان (٦) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات » خصوصا.
لكن قد أجاب في المدارك والذخيرة والرياض وغيرها عنها جميعها بأنه ليس في شيء منها عدم استحباب الزائد كي تحصل المنافاة ، بل أقصاه تأكد استحباب ذلك فلا ينافي استحباب الأكثر حينئذ ، قال الأول : وربما كان في قوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان : « لا تصل أقل » إلى آخره إشعار بذلك ، ولا بأس به لو أن الأخبار كلها كما ذكر ، لكنه ليس كذلك ، إذ منها خبر يحيى بن حبيب المتقدم ، ومنها خبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٤ والباب ٥٣ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.