سوري اليه ، وخبر ابن مهزيار (١) قال : « كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله ، وكتب بخطه وقرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعدا ، فلا تصل في سفر وحضر حتى تبينه ، فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال (٢) ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي توجب به الصلاة » وعلى هذا يحمل صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي ركعتين الفجر وهو الصبح إذا اعترض وأضاء حسنا » وما حكاه في المكاتبة المزبورة من صلاة بعض الشيعة الصبح في الفجر الأول ، بل ظاهر السائل ان الجواز مفروغ عنه ، وان سؤاله عن الأفضلية لا يعد خلافا في المسألة ، ولذا لم يحكه أحد من أصحابنا هنا ، ولعله عليهالسلام أمر بعضهم به للتقية أو غير ذلك أو كان يفعله لها وإن لم يأمره به أحد من أئمته عليهمالسلام والله أعلم.
ويعلم الزوال الذي قد أنيطت الصلاة به المعبر عنه في الكتاب العزيز ( بـ ) الدلوك بأمور ، أشهرها فتوى ورواية زيادة الظل الحاصل للشاخص بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.