كون المخبر قاطعا بالقبلة أو مجتهدا ، سواء العدل وغيره ، والوقت كالقبلة في ذلك ، وظاهره عدم العمل به إن كان الرجحان منه لا غير ، وهو غريب لم أعرف به قائلا قبله.
والتحقيق ما قواه المصنف ، وفاقا لجماعة ، لإطلاق الأمر بالاجتهاد والتحري الشاملين ضرورة للظن الناشئ منه ، ودعوى عدم صدقهما على مثل ذلك ممنوعة ، كدعوى عدم العبرة بهذا الظن كالمجتهد بالفروع ، ضرورة كون التحقيق فيه حجية ظن مخصوص له ، بخلاف المقام الذي لا دليل على خصوصية ظن له ، ولو قيل هناك بفتح باب الظنون له أيضا اتجه له العمل بناء على فرض حصول الظن له بخلاف اجتهاده.
ومن هنا يظهر لك أنه لا فرق بين إخبار العدل وغيره ، وبين كونه عن حس أولا بعد فرض حصول الظن له به ، بل ومنه يظهر أنه لا فائدة معتد بها في قول المصنف بعد ذاك ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره ، ويقوى عندي انه إن أفاده الظن عمل به وأنه لا معنى لفرضها في عدم الطريق له ، إذ المتجه بناء على ما عرفت اتباع الظن وإن كان له طريق أيضا من غير فرق بين الكافر والفاسق والصبي والامرأة والعبد وغيرهم سواء أخبروا عن حس أو عن اجتهاد ، لاشتراك الجميع في جهة العمل المزبورة ، وهي فرض قوة الظن له من باقي الامارات ، نعم قد تترتب غالبا في حصول الظن وعدمه ، وليس العمل بها من حيث الخبرية وعدمها كي يشترط العدالة وعدمها وكونه عن حس وعدمه ، وما في كشف اللثام من الفرق بين الاخبارين إن أراد بالنسبة إلى الظن وعدمه غالبا فحق ، وإلا كما هو ظاهره فممنوع ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا ، فان كلمات الأصحاب في المقام لا يخلو من تشويش ، نعم يجب عليه بذل تمام الجهد في تتبع أمارات الظن لقوله عليهالسلام : « اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » فلا يجتزى حينئذ بأول ما اتفق له من الامارات ، ومنه حينئذ قد يقال بوجوب التأخير عليه إلى ضيق الوقت وإن لم نقل به في سائر ذوي الأعذار ،