الفجر وبعده ومعه بتصغير القبل والبعد ، إذ هو باعتبار القلة قطعا ، والظاهر إرادة الفجر الثاني فيها لا الأول ، لأنه المنساق منه عند الإطلاق ، ولذا فهمه أبو بصير من إطلاق الصادق عليهالسلام دون الكاذب المحتاج إلى التقييد به ، أو القرينة كما في الخبر السابق ، فتكون حينئذ جميعها بل كل ما ذكر فيه أنهما قبل الفجر من النصوص شاهدا للمطلوب ، خصوصا المشتمل منها على التصغير ، مضافا إلى مرسل إسحاق بن عمار (١) عنه عليهالسلام قال : « صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » بناء على إرادة الفجر الكاذب من الضوء المزبور كما فهمه الشيخ ، لأنه هو الذي يحاذي الرأس وإن استصوب بعضهم إرادة الأسفار الذي يكون بعد الفجر الثاني منه ، ويجعل آخر وقتي الركعتين ، أو يكون محمولا على التقية ، كخبر ابن أبي العلاء (٢) المشتمل على صلاتهما عند التنوير ، إلا أن الأول أولى منه ، فتأمل. ومضافا إلى موثق زرارة (٣) وصحيح ابن عثمان (٤) المتضمنتين لاعادتهما قبل الفجر لمن فعلهما بعد صلاة الليل ثم نام ، كما تسمعهما فيما يأتي ، إذ لا ريب في أن الإعادة لخصوصهما لحرمة وقتهما كما ذكرنا نظيره في مثل صلاة الليل التي تقدم على وقتها للسفر ونحوه إذا اتفق انه استيقظ وقتها ، وإلا لم يكن وجه للإعادة إذا فرض صدور الفعل في وقته بعد كون الأمر للطبيعة ، والنوم لو قدح لأمر بإعادة الجميع لا خصوصهما.
ولعله لهما قال المصنف وغيره ويجوز أن يصليهما قبل ذلك ، والأفضل لمن صلاهما قبل الفجر الأول إعادتهما بعده إلا أنه كان عليه تقييده كالمحكي عن ابن فهد في المحرر بما إذا نام بعد دسهما في صلاة الليل ونحوه مما اشتملا عليه لا الإطلاق ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.