المعهود منه ، خصوصا بعد صحيح علي بن جعفر (١) سأل أخاه « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليهالسلام : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » ومضمر أحمد بن محمد (٢) « في الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه » وخبر إبراهيم بن أبي محمود (٣) عن الرضا عليهالسلام « في الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج قال : نعم » وغيرها مما هو مسطور في مكان المصلي ، مع أن الجميع ليس من القرار المعهود ، إلا أنها يمكن فرض استيفاء أفعال الصلاة عليها ، لعدم قدح الحركة اليسيرة التي يتعقبها الاستقرار ، بل يمكن إرادة الأرجوحة من الرف المعلق بين النخلتين لا المسمر بالمسامير الذي قد ادعى في كشف اللثام أنه المعروف منه ، قال في البحار بعد ذكره الصحيح المزبور : وهو يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين ، فالسؤال باعتبار احتمال حركتهما ، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال ، فلا يضر الاحتمال ، أو على عدم ضرر تلك الحركة ، وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين ، وفيه إشكال ، لعدم تحقق الاستقرار في الحال ، والحمل على الأول أولى وأظهر ، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف أنه شبه الطاق ، قلت : وعلى كل حال فشهادته للمطلوب لا تنكر.
ومن ذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للإشكال في الصلاة على الدابة المتمكن من استيفاء الأفعال معها كما في قواعد الفاضل ، فضلا عن المنع ممن عرفت كالمصنف وغيره ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ لكن رواه في الوسائل عن محمد بن إبراهيم الحصيني.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.