اللهم إلا أن يريدوا السائرة التي تستلزم حركتها حركة المصلي وعدم استقراره كما هو الغالب في الركوب على الدابة ، ويومي اليه فرض المسألة في ذلك في الذكرى على الظاهر ، قال : « لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال كالراكب في السفينة أو على بعير معقول ففي صحة صلاته وجهان ، أصحهما المنع ، أما الأول فلعدم الاستقرار ، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال ، لأن المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة ، فيبطلها » وهو كالصريح فيما قلناه ، خصوصا بعد قوله في آخر البحث : « ولو كانت الدابة واقفة وأمكن استيفاء الأفعال فهي مرتبة على المعقولة ، وأولى بالبطلان هنا ، لأن الحركة إليها أقرب » إذ هو كالصريح في إرادة السائرة من الأول ، ولعله مراد المصنف وغيره ، وحينئذ فالبطلان متجه ، واحتمال كونها حينئذ كالسفينة في أن الراكب بنفسه مستقر بالذات وانما يتحرك بالعرض بالراحلة كما في كشف اللثام يدفعه وضوح الفرق باعتبار غلبة حصول وصف الاستقرار لراكب السفينة بخلاف الدابة ، فيختص الحكم بالبطلان في عبارة المتن وما شابهه بذلك لا الواقفة والمعقولة وغيرهما مما يمكن معه استيفاء الأفعال من الاستقرار وغيره ، كالسرير المحمول ونحوه ، خصوصا المطمأن ببقائه على هذا الحال إلى آخر الصلاة ، لكن في قواعد العلامة « وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر » بل عن المنتهى والإيضاح والموجز والجعفرية وشرحيها وحاشية الميسي الجزم بالعدم فيهما ، والشهيدين في المعقول ، بل الأول منهما في الأرجوحة أيضا وإن احتمل الجواز فيها ، لصحيح علي بن جعفر (١) المزبور ، مع أن المحكي عن تذكرته ونهايته وغيرهما الصحة ، لما عرفت من ضعف مقتضى البطلان من كون الأول في معرض الزوال كالدابة الواقفة وإن كان أبعد ، والشك في تحقق الاستقرار في الثاني ، وخروجهما عن القرار المعهود فضلا عن أن يعارض ما سمعته من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.