فريضة ، كنافلة الظهر لأنه من التطوع وقتها حينئذ ، والاستثناء مختص بحكم التبادر من النص والفتوى بفعلها في وقتها قبل فريضتها وإن كان لا يخلو من نظر.
ولا يجوز تقديمها أي النوافل على الزوال لظهور النصوص والفتاوى في توقيتها بذلك كما عن كشف اللثام الاعتراف به ، فيقتصر عليه ، ضرورة أن الصلاة وظيفة شرعية فيقف إثباتها على مورد النقل ، والمنقول فعلها بعده ، ول صحيح ابن أذينة (١) عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » وصحيح زرارة (٢) عنه عليهالسلام أيضا « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس » لكن في خبر ابن مسلم (٣) المروي في الكافي والتهذيب عن الباقر عليهالسلام جواز تعجيل نافلة الزوال صدر النهار إذا علم انه يشتغل عنها فيه ، وخبر عمر بن يزيد (٤) عن الصادق عليهالسلام « اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية ، متى أتي بها قبلت » ونحوه خبر ابن عذافر (٥) عنه عليهالسلام أيضا مع زيادة « فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت » ويقرب منهما خبر علي بن جعفر (٦) عن أخيه المروي عن قرب الاسناد « نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنى شئتم » وقال إسماعيل بن جابر (٧) لأبي عبد الله عليهالسلام : « اني أشتغل قال : فاصنع كما نصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ، يعني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.