اشتراط الترتيب عندنا في العمد ، بل في كشف اللثام اغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص (١) والإجماع وللأصل والحرج ورفع النسيان وإن كان بعضه كما ترى ، وإن كان قد ذكر وهو في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر لما عرفته من عدم اشتراط الترتيب في هذا الحال ، ولما تقدم سابقا من صحة ما وقع قبل الوقت باذن شرعية ثم دخل الوقت عليه قبل الفراغ وقبل التنبه ، وفي صحيح زرارة (٢) « إن كنت صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم وصل المغرب » وفي صحيح صفوان (٣) وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر « إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم صلاها » إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره بعد وضوح المسألة ، والظاهر عدم اعتبار ما يعتبر في أصل النية من القربة ونحوها في نية العدول هنا ، بل يكفي قصد ما فعله وبقي للظهر مثلا ، نعم لا يجوز له أن يوقع شيئا من الأفعال قبل هذه النية ، كما هو واضح بحمد الله.
( المقدمة الثالثة في ) البحث عن ( القبلة )
أما ( الأول )
فعن القاموس أن القبلة بالكسر التي يصلى نحوها ، والجهة ، والكعبة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة والباب ـ ٦٣ ـ الحديث ١ و ٥ والمستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.