إلى الإعادة ، ثم قال وعندي أن ذلك التحديد كله الذي خصوا به المختار في الظهرين والعشاءين والصبح للفضيلة لا أنه ينتهي أصل الوقت بانتهائه ، وهو ظاهر في تعدد وقت الفضيلة بالنسبة إلى الظهرين ، لأنه قد ذكر اختلاف التحديد فيهما.
وتحقيق البحث في جميع ذلك عندنا أن منتهى فضيلة الظهر المثل ، والعصر المثلان ، للصحاح المستفيضة (١) الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة ، وللعصر بالقامتين التي بينا وجه دلالتها فيما تقدم من قول المصنف : « والمماثلة بين الفيء الزائد » إلى آخره. بل وذكرنا هناك أيضا غير ذلك مما يدل على المطلوب من أخبار المثل (٢) وغيرها المحمولة على الفضل كما عرفت ، وما في خبر أحمد بن عمر (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام « سأله عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ونصف إلى قامتين » محمول على إرادة بيان وقت الفرضين ، وإن لم يذكر العصر في الجواب اعتمادا على السؤال ، أو أن المراد بالقامة فيه الذراع ، أو غير ذلك ، وإلا كان مطرحا.
ثم لا فرق في الوقت المزبور بين القيظ والشتاء وإن اختص السؤال في موثق زرارة (٤) بالأول ، إلا أن إطلاق الجواب وعدم القائل بالفرق وبعض أخبار القامة (٥) المصرحة بالتسوية بين الشتاء والصيف تدل على عدم الفرق بينهما ، نعم يستفاد من جملة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ و ١٠ و ٢٧ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ و ٣١ من كتاب الصلاة والمستدرك ـ الباب ٩ منها ـ الحديث ١٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ ونصه « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٧ من كتاب الصلاة.