المناقشة في جريان الحكم المزبور عليه ، مع احتماله أيضا قويا للخبر المذكور ، اللهم إلا أن يدعى عدم جواز الاعتماد على القطع مع التمكن من اليقين بالمشاهدة مثلا ، وهو كما ترى ، ضرورة مساواته لليقين في اعتقاد المعتقد وإن افترقا بتجويز الخطأ من الغير وعدمه.
وما يقال ـ من أن الفرض المزبور من الجهل الذي نص المصنف وغيره بل نسب إلى الأكثر على بطلان الصلاة معه حيث قال ولو صلى قبل دخول الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة دخل الوقت في أثناء الفعل أو لا ، بل هو المعروف بالجهل المركب ـ يدفعه ـ مع أن المحكي عن كافي أبي الصلاح التصريح بالصحة في الجهل إن صادف شيئا من الوقت ، واحتمال إرادة الفراغ منها جميعا قبل الوقت ـ إمكان إرادة الجاهل بالحكم منه من شرطية الوقت ، أو وجوب مراعاته ، أو غيرهما كما صرح به العلامة الطباطبائي حيث قال :
ولا كذاك عامد
وناس |
|
وجاهل بالحكم ذو
التباس |
وغير القاطع بالدخول وعدمه ولو كان ظانا في حال عدم اعتبار الظن فان وجه البطلان في الجميع واضح ، ضرورة وجوب التعلم ، وعدم الدليل على إخراج الجهل الشرط عن كونه شرطا ، وإلى ذلك كله أو بعضه أشار في الذكرى قال : يمكن تفسير الجاهل بجاهل دخول الوقت ، فيصلي لأمارة على دخوله أو لا لامارة بل بتجويز الدخول ، وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة ، وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت ، فإن أريد الأول فهو معنى الظان ، وقد مر ، وإن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان ، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة ، وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف ، فلا يكون جهله عذرا ، وإلا لارتفع المؤاخذة على الجاهل ، بل الظاهر البطلان في الثاني حتى لو صادف الوقت بتمام الصلاة أيضا ، لعدم إمكان نية التقرب منه ، ولعل هذا هو الذي يريده الطباطبائي بقوله :