ولا يسقط وجوب الاستقبال ، بل يستقبل الفضاء المزبور وصحت صلاته كالمرتفع والمنخفض عنهما كما تقدم الإشارة اليه ، واستدبار البعض بعد استقبال الآخر غير قادح ، إذ الشرط استقبال القبلة ، وقد حصل ، والمانع الاستدبار المفوت للاستقبال ، فلا ريب أن الأقوى الجواز لكن على كراهة ، والله أعلم.
ومما ذكرنا يعلم انه لا إشكال في جواز الصلاة على سطحها ، فـ ( لو صلى ) حينئذ على سطحها جاز لكن أبرز بين يديه شيئا منها أي ما يصلى اليه ليستقبله في جميع أحوال الصلاة المشترط في كل جزء منها الاستقبال ، فلو سجد على نقطة الانتهاء بطلت ، لعدم الاستقبال حينئذ ، نعم يقوى عدم اشتراط اتحاد المستقبل في جميع الأحوال ، فلو استقبل شيئا من الفضاء حال القيام بحيث لو ركع وسجد من غير تأخر عنه خرج عن القبلة إلا أنه عند الركوع والسجود تنحى حتى حصل له ما يستقبله حالهما صح ، للأصل من غير معارض.
وقيل والقائل الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي في المهذب والجواهر على ما حكي عنهم يستلقي المصلي على السطح على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه كما في المبسوط ، وفيه أيضا أنه يعرف بالضراح بالضاد المعجمة ، بل عن ظاهر الأولين جواز ذلك اختيارا ، بخلاف الباقي فقيدوه بحال الضرورة ولا ريب أن الأول أصح وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن روض الجنان الإجماع عليه ، لبعض ما سمعته سابقا ، ضرورة عدم مدخلية البناء في القبلة ، بل هما عند التحقيق من واد واحد ، إذ لو اتفق ارتفاع أرض الكعبة حتى صار السطح الآن جوفها كان من المسألة قطعا ، فحينئذ كل ما استدل به هناك يمكن جريانه في المقام ولو باتحاد طريق المسألتين ،