المختار وعدمه (١) وإن بقي الاشتراك ، لأنهما إن صليتا صار العشاء قضاء أو مركبة أو مؤخرة إلى الوقت الاضطراري اختيارا ، ولا ريب في حرمته ، واحتمال أن التأخير اضطراري ، لمكان المغرب الذي يجب على المكلف أداؤها مع إمكانه يدفعه أنه لا دليل على وجوبها في هذا الحال كي يكون عذرا في التأخير ، لعدم اندراجه في عموم « من أدرك ركعة » قطعا وفيه أنه يكفي دليل أصل وجوبها سابقه على العشاء مع صلاحية الوقت بل يمكن دعوى وجوبها دون العشاء بناء على الاشتراك فيما لو بقي ركعة فضلا عن الأربع ، فالمتجه حينئذ عليه وجوب الفرضين دون الاختصاص ، فبناء المسألة على ذلك أولى من بنائها على ما عرفت.
وأما ثالثا فلعدم التلازم بين القول بالأدائية وبين القول بكون الأربع للظهر أصالة ، إذ هي تأتي على ذلك وعلى كونه بمنزلة الوقت شرعا ، كما أنه لا تلازم بين القول بالقضائية أو التركيب وبين القول بكونها للعصر أصالة ، إذ لعله يخص ذلك في المدرك خمسا بالأخيرة التي صار إدراك وقتها بسبب الركعة ، لا الأولى التي أوجبها أصل الأمر بها دون إدراك ركعة من وقتها ، فيكون اختصاص العصر عنده بالأربع إذا بقي من الوقت مقدارها خاصة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
المسألة الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت بناء على شرعية أفعاله إذا بلغ في أثناء صلاته أو بعد الفراغ منها بما لا يبطل الطهارة كالسن والوقت الذي يتمكن من أداء الفعل فيه ولو اضطرارا باق استأنف صلاته على الأشبه الأشهر ، بل في المدارك نسبته إلى خلاف الشيخ وأكثر الأصحاب ، للعمومات التي لم يخرج عن مقتضاها بفعله الأول الذي هو مقتضى أمر آخر غيرها ، ضرورة عدم كون المراد بشرعية أفعاله أن الأمر في قوله تعالى (٢) ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) ونحوه
__________________
(١) أي عدم وجوبهما.
(٢) سورة المزمل ـ الآية ٢٠.