مقتضى الصحة ، خصوصا الأخير الذي قد عرفت دفعه بأنه لا دليل على إرادة المعهود من القرار ، بل ظاهر الأدلة والفتاوى خلافه.
بل قد يشهد لذلك في الجملة مضافا إلى ما عرفت وتعرف في المكان ما دل على جواز الصلاة في السفينة اختيارا من النصوص المعتضدة بفتاوى الأصحاب ، كصحيح جميل (١) قال لأبي عبد الله عليهالسلام : « تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام؟ » وخبري يونس بن يعقوب (٢) والمفضل بن صالح (٣) سألا أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال : إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن » وخبر صالح بن الحكم (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن رجلا سأل أبي (ع) عن الصلاة في السفينة فقال له : أترغب عن صلاة نوح (ع)؟ » إلى غير ذلك من النصوص الدالة بإطلاقها على المطلوب وليس منها النصوص (٥) المسؤول فيها عن جواز الجماعة في السفينة فأجيب بنفي البأس ، ضرورة كون المراد منها جواز ذلك حيث تصح الصلاة في السفينة من غير تعرض لحال الصحة هل هو الاختيار أو ليس إلا الاضطرار ، كما هو واضح ، ولا النصوص المسؤول فيها عن الكيفية ، وإن ظنه في المدارك فاستدل بصحيح معاوية (٦) وحسن حماد (٧) منها ، بل قد استدل قبلهما بصحيح عبد الله بن سنان (٨) المتضمن سؤاله للخوف من السبع واللصوص مع الخروج ، ولعدم طاعة رفقائه له على الخروج ، وهو غير ما نحن فيه قطعا ، اللهم إلا أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤ و ٩ و ١٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.