فلا مناص حينئذ عن حمل تلك الأخبار على ما عرفت ، بل قد يقال فيها بنحو ما سمعته في نافلة الزوال وإن بعد من أن هذه النافلة المقدمة عوض عن صلاة الليل التي يغلب على ظنه عدم فعلها في وقتها ، وعدم قضائها على حسب العوضية التي قررناها هناك ، والمراد بالأفضلية حينئذ في الصنفين لا الشخص في الوقتين ، والله أعلم.
وكلما قرب من الفجر كان أفضل بلا خلاف معتد به ، بل في المعتبر وعن الناصرية والخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، للأمر بها في آخر الليل (١) المحمول على الفضيلة كما عرفته ، ول قوله عليهالسلام في بعضها (٢) « ان أحب صلاة الليل إليهم (ع) آخر الليل » والأمر بها في الثلث الأخير (٣) فضلا عما ورد (٤) فيه من فضله واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها ، والأمر بها في السحر أيضا (٥) كالمحكي من فعلهم (ع) لها فيه ، مضافا إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى (٦) ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ ) بالمصلين وقت السحر كما رواه الرضا عن أبيه (٧) عن أبي عبد الله عليهمالسلام كما عن مجمع البيان ، وقوله تعالى أيضا (٨) ( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) كما عن تفسير العياشي عن المفضل بن عمر (٩) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢٣ من كتاب الصلاة.
(٦) سورة آل عمران ـ الآية ١٥.
(٧) مجمع البيان ـ سورة آل عمران ـ الآية ١٥ ـ ص ٤١٩ من طبعة صيدا.
(٨) سورة الذاريات ـ الآية ١٨.
(٩) المستدرك ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.