فيه عندنا ، والنصوص (١) متظافرة به بل متواترة ، والكتاب ناطق به ، وما عساه يتوهم من بعض الأخبار من خروج وقته بالقامة (٢) أو بالذراع (٣) أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار قطعا كما ستسمعه ، لا أن المراد عدم قابلية الوقت بعد لأدائه أصلا ، ونحوه الكلام في العصر أيضا ، فأوله الزوال بناء على الاشتراك ، أو ما بعد أداء الظهر بناء على الاختصاص بلا خلاف صريح أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا ، والنصوص (٤) متظافرة أو متواترة فيه ، والكتاب دال عليه ، وما عساه يظهر من بعض الأخبار أن ابتداء وقته القدمان (٥) كالعبارة المحكية عن الهداية ، أو الذراعان (٦) أو المثلان (٧) أو نحو ذلك محمول على إرادة التأخير للنافلة كما سمعته في الظهر ، أو على إرادة الفضيلة وإن لم يتنفل بناء على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار وإن لم يتنفل كما هو أحد الوجهين في الظهر ، ويأتي تحقيق البحث فيه.
وأما آخره في الجملة فهو الغروب بلا خلاف معتد به ولا إشكال لنحو ما سمعته في الظهر ، انما البحث فيما ذكره المصنف ثانيا رفعا لما أوهمه أولا من اختصاص الظهر من أول الزوال بحيث لا يصح فيه العصر بحال من الأحوال كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق ، بل عن المنتهى ذلك من غير استثناء ، بل في السرائر انه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ ، بل ربما يتوهم من موضع آخر فيها الإجماع ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها دعواه عليه ، بل عن الشيخ نجيب الدين انه نقل الإجماع عليه جماعة ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٣ و ٥ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.