فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها ، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد ، وهو جيد ، بل جزم به في المدارك ، ثم جعل بعدها نافلة الزوال للوصية بها ثلاثا أيضا ، ثم نافلة المغرب للنهي عن تركها سفرا وحضرا ، ثم ركعتي الفجر ، لأنه يشهدها ملائكة الليل والنهار ، وقد عرفت التحقيق. نعم قد يقال بمرجوحية الوتيرة بالنسبة إلى الجميع ، وبعدها نافلة العصر ، مع أنه لا يخلو من نظر ، لتظافر النصوص (١) بالنهي عن المبيت على غير وتر ، وان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا على وتر ، وان المراد به الوتيرة كما يدل عليه غير واحد من النصوص ، منها خبر المفضل (٢) عن الصادق عليهالسلام « قلت : أصلي العشاء الآخرة ، فإذا صليت صليت ركعتين من جلوس ، فقال : أما انها واحدة ، ولو بت بت على وتر » وغيره من النصوص.
وعلى كل حال فلا ينبغي الكلام بين أربع ركعات المغرب ، لخبر أبي الفوارس (٣) « نهاني أبو عبد الله عليهالسلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب » وفي المدارك أن ذلك يقتضي كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها بطريق أولى ، وفيه منع واضح.
نعم يستحب عدم الكلام بينهما لخبر أبي العلاء الخفاف (٤) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : « من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى صلى ركعتين كتبتا له في عليين ، فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧ وفيه « ولو مت مت على وتر ». (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.