ركعتين ، فان لم يفعل وتشهد في أخراهن مرة واحدة أجزأه » وعن الإملاء « إن صلى بغير إحصاء جاز » وهو المحكي عن مالك ، وأما أبو حنيفة فقيل : إنه وافقنا في بعض أقواله على المنع عن الواحدة ، لكن قال : الأفضل أربعا أربعا ليلا أو نهارا ، وإلا فأصحابنا لم يعرف بينهم إلا ما ذكرنا ، حتى أنه لشهرة ذلك بينهم ومعروفيته لم يحتاجوا في تنزيل إطلاق ما ورد من الأمر بالنافلة بل وإن كان بعدد مخصوص منها كأربع أو ثمان أو عشر أو غير ذلك على إرادة كل ركعتين بتسليم إلى دليل خاص.
بل لعل ترك التعرض له في أكثر النصوص خصوصا المتضمن منها للأمر بالأعداد المخصوصة أوضح قرينة على معروفية ذلك ومعلوميته واستغنائه عن التصريح ، وانه لو أريد خلافه لنص عليه كالوتر وصلاة الأعرابي فإن الأول ليس بركعتين إجماعا عندنا محصلا ومنقولا ونصوصا (١) متواترة ، إذ هو إما موصول بالشفع على أن يكون ثلاث ركعات بتسليمة كما هو مذهب أبي حنيفة وبعض ، بل ربما مال اليه بعض المتأخرين من أصحابنا ، لكن على جهة التخيير كما ستعرفه مفصلا ، أو مفصول عنه على أن يكون ركعة واحدة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا في الذكرى وتحصيلا ، بل فيها أنه أشهر الروايات ، بل في المدارك وعن غيره انه المعروف من مذهب الأصحاب بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا ، قال فيه : « واثنتان للشفع يسلم فيهما ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علماؤنا ـ إلى أن قال ـ : وعثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس وأبو عمر وابن زبير وأبو موسى وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور » وفي المحكي عن التذكرة « الوتر عندنا واحد لا يزاد عليها ، وما يصلى قبلها ليس من الوتر » وحكى القول بذلك أيضا عن جماعة ممن سمعت ، وكشف اللثام « ان الوتر عندنا واحدة » بل في المحكي عن الخلاف صريح الإجماع عليه ، كما عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض.