في السفر تمت الفريضة » كصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » إلى غير ذلك من النصوص ، لكن ظاهر بعضها إن لم يكن صريحه اختصاص ذلك بنوافل النهار ، وإن كان في اندراج مثل الأربعة الزائدة يوم الجمعة فيها نظر وتأمل كما عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من الإطلاق ، ومن احتمال انصرافه إلى غيرها ، ولعل الظاهر من الأخبار الأول ، فتأمل.
وعلى كل حال فظاهر الأدلة نافلة النهار دون نافلة الليل والفجر المدسوسة بها ، وهو كذلك بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الوتيرة ، بل قد سمعت التصريح في خبر أبي بصير السابق بعدم سقوط نافلة المغرب ، والنهي عن تركها سفرا وحضرا ، ونحوه غيره كخبر الحرث بن المغيرة (٢) وخبر سماعة (٣) وخبر أبي الحرث (٤) وغيرها (٥) بل في خبر رجاء بن أبي الضحاك (٦) عن الرضا عليهالسلام التصريح بعدم سقوط غيرها أيضا ، قال : « كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب ، فإنه كان يصليها ثلاثا ، وكان لا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا » وفي خبر آخر (٧) « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » إلى غير ذلك من النصوص التي لا فائدة في ذكرها ، إذ قد عرفت أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم سقوط نافلة المغرب والليل والفجر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.