رجاء لحصول العلم له أو الظن ، وإن كان هو قد قرب المنع بعد ذلك ، وهو الوجه في الرجاء فضلا عن عدم الرجاء ، لما فيه من ترك اليقين الى المحتمل ، مضافا الى إطلاق أدلة الوجوب من النص وغيره ، لكن قد يظهر من التذكرة الإجماع على جواز التأخير للرجاء ، قال : فان كان يرجو حصول الظن بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير ، وجواز التقديم فيصلي إلى أربع جهات كل فريضة ، ذهب إليه علماؤنا ، اللهم إلا أن يريد جواز التقديم على مقدار الأربع مثلا ، فيكون الاحتمال الأول التحير بالحاء المهملة ، أو يريد الوجوب من الجواز ، أو غير ذلك.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت ، لكن ينبغي أن يعلم أنه يمكن خروج الثلاث عن هذا البحث أصلا بناء على ما عرفت من إمكان حصول اليقين بها بالصلاة على هيئة الشكل المثلث ، وعلى كل حال هو مخير في الجهات مع فرض تساويها في احتمال القبلة ، أما لو فرض حصول الظن له مرددا بين جهتين مثلا فالمتجه اختيارهما وإسقاط المحتملة ، خصوصا لو قلنا إن مثله من الاجتهاد ، فإنه لا يلتفت الى المحتملة حينئذ مع السعة فضلا عن الضيق ، وإن كان هو لا يخلو من نظر ، لظهور أدلة الاجتهاد في المظنون بالخصوص ، والله أعلم بحقيقة الحال.
وكيف كان فـ ( المسافر ) شرعا أو عرفا يجب عليه استقبال القبلة في كل ما وجب فيه ذلك إجماعا بقسميه إن لم يكن ضرورة ، لعموم الأدلة وإطلاقها ، وخصوص بعضها ، إذ السفر من حيث كونه سفرا لا يسقط ذلك كما لا يسقط سائر ما وجب في الصلاة شرطا أو جزء إلا ما دل عليه الدليل من القصر ونحوه وحينئذ فـ ( لا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض ) على الراحلة إلا عند الضرورة إذا كان ذلك مفوتا لبعض ما يعتبر فيها من الاستقبال والطمأنينة والقيام والركوع والسجود إجماعا بقسميه ، بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، وقال الصادق عليهالسلام في