وأما خبر ابن أبي الضحاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون ، بل الموجود خلافه ، والرضوي ليس بحجة عندنا.
والتقييد بالنهار في النصوص السابقة ـ مع أنه في كلام السائل في البعض ، وفي آخر في كلام الامام عليهالسلام تبعا للسائل ، ومبني على حجية مثله ، وعمومه قابل للتخصيص أو التقييد بما عرفته من الأدلة كالأصل والإطلاق السابقين ، وكون الحكمة في الوتيرة التدارك أو الإكمال ـ لا ينافي كونها من الرواتب ، خصوصا بعد ذكر النصوص والفتاوى لها في ضمنها وإدراجها إياها فيها حتى صارت بسببها الصلاة إحدى وخمسين ، على أنه لا يعارض الدليل الخاص على سقوطها من الإجماع وغيره مما عرفت ، وبذلك كله ظهر لك ما في أدلة عدم السقوط ، وأن الأولى خلافه ، ومن هنا قال المصنف على الأظهر والله أعلم.
ثم ان ظاهر المصنف كغيره سقوط النوافل المزبورة حتى في الأماكن الأربعة ، وفيه نظر إذا اختار المكلف إيقاع فرائضه على وجه التمام الذي هو مستلزم لصلاحية الإتيان بالنافلة ، بل لعل من التمام صحة فعلها ، ولذا صرح بعضهم كالشهيد وغيره بعدم السقوط حينئذ ، بل عن الشيخ نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا ، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها ، ولعله لما أشرنا إليه من تبعيتها لصلاحية الإتمام في الفريضة لا لوقوعه منه ، كما يومي اليه خبر الحناط (١) المتقدم ، فما في المدارك وغيره ـ من أنه مشكل إذا صلى الفريضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها إذا كان من نيته صلاة الفريضة خارجا عنها ـ قد يدفع بما عرفت ، فتأمل.
ومن ذلك تعرف أن الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.