دخول بلال الجنة قبل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد بينا ما فيه من المفاسد في مقدمة كتاب السلاسل ، فعدها حينئذ من ذوات الأسباب لذلك لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فما عن جامع المقاصد وفوائد القواعد من أن حاصل المراد بالسبب هو ما خصه الشارع بوضع وشرعية خلاف ما يحدثه المكلف من مطلق النافلة ـ ولعل الذي حمله عليه المقابلة بالمبتدأة التي يصعب إن لم يمنع اندراج مثل ذلك فيها أيضا ـ فهو محل للتأمل ، ضرورة عدم معروفية السبب بهذا المعنى ، وإن كان عليه يندرج في الاستثناء كثير من النوافل ، كصلاة جعفر وغيرها ، بل يمكن دعوى دخول إعادة المنفرد الصبح والعصر جماعة فيها ، والركعتين اللتين حصلا من المسافر إذا ائتم بالحاضر في مثل العصر ، إذ هو مخير بين جعل الأولتين الفريضة والأخيرتين نافلة والعكس كما عن الذكرى التصريح بهما معا ، وإن ناقشه فيهما في الحدائق ، وزاد الأخير إشكالا بعدم الجماعة في النافلة ، وهذا ليس من المواضع المستثناة ، لكن الذي يهون الخطب خلو النصوص عدا ما سمعت من النبوي العامي على الظاهر عن هذين اللفظتين كي يحتاج إلى البحث عن المراد بهما ، انما العمدة النظر إلى دليل الاستثناء ، فان شمل مثل ذلك أخرج عن الكراهة وإن قلنا بظهور ذات السبب في غيرها ، وإلا دخلت وإن كانت من ذات السبب ، وقد عرفته ، فلاحظ وتأمل ، اللهم إلا أن يقال إنه وإن خلت النصوص عنهما ، لكنهما في معقد الإجماع وفي فتاوى الأصحاب التي هي العمدة في المقام من جهة جبر الأخبار بالشهرة وعدمها.
ثم ان المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات ، أما لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في الأثناء لم يكره إتمامها كما صرح به بعضهم فيما حكي عنه ، حتى لو علم من أول الأمر دخوله عليه كذلك ، بل الظاهر أنه المراد من مثل ما في القواعد ، ويكره ابتداء النوافل عند كذا وكذا إلا ما له سبب ، لظهور الاتصال في