العلم بالحبس ، وعلى كل حال لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العلم وعدم الاكتفاء بالشهادة فضلا عن الخبر ، والله أعلم.
وكيف كان فان فقد طرق العلم بالوقت لغيم ونحوه اجتهد ، فان لم يحصل له ظن بل كان شاكا أخر حتى يعلم أو يظن كما صرح به في البيان ، بل هو ظاهر الجميع أيضا ، ووجهه واضح وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى ولا يجب عليه التأخير حتى يعلم ، للأصل والحرج وتعذر اليقين والإجماع المحكي في التنقيح وغيره على قيام الظن مقام العلم عند التعذر ، ولقبح التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في أول الوقت ، ولنصوص (١) الأذان السابقة ، وللمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء « المرء متعبد بظنه » ونصوص الديكة التي يظهر من رواية الفقيه وغيره لها الاعتماد عليها ، ففي حسن الفراء (٢) منها الذي هو كالصحيح ، قال : « قال رجل من أصحابنا للصادق عليهالسلام : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصله » ومرسل ابن المختار (٣) عنه عليهالسلام أيضا المروي في الفقيه والكافي بلا إرسال « قلت له : إني رجل مؤذن ، فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة » وينبغي القطع به إذا علم من عادة الديك ذلك ، بل في كشف اللثام إمكان استفادة العلم منه ، كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتباره إذا علم من عادته الكذب بحيث لا يفيد ذلك منه ظنا ، أما إذا لم يعلم شيء من الحالين فلا يبعد اعتباره لهذه النصوص.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.