ولقد أجاد في الذكرى في قوله : « ونفي ذلك في التذكرة بالكلية محجوج بالخبرين » فما في المدارك من أن ضعف سندها يمنع من التمسك بها في غير محله ، ول موثق سماعة (١) « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم فقال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » ولما يشعر به لفظ التوسعة في خبر إسماعيل بن جابر (٢) المروي عن تفسير النعماني عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهماالسلام « إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ، ويستيقنوا أنها قد زالت » والاكتفاء به في القبلة ، ولخبر إسماعيل بن رياح (٣) المتقدم سابقا ، وموثق ابن بكير (٤) المروي في التهذيب ومستطرفات السرائر عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « قلت : إني ربما صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار ، فقال : لا تعد ولا تعد » ضرورة عدم وقوع الصلاة منه بيقين بل ولا بقطع ، لبعده في الفرض في الغاية ، ومنه يظهر وجه دلالة صحيح زرارة (٥) أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك » الحديث. وخبر أبي الصباح الكناني (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم ان السحاب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك الحديث ٣ من كتاب الصوم.