ككثير السفر ونحوه ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الإتمام ، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا ، كما إذا صلى قصرا للخوف ، وبه صرح في الدروس (١).
وكذا تعرف أيضا عدم سقوط النافلة عمن دخل وقتها عليه وهو حاضر وإن كان من نيته السفر بعدها والصلاة قصرا في الطريق ، وربما يومي اليه في الجملة الموثق (٢) عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر فقال : يبدأ فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين » الحديث. هذا.
وظاهر الفتاوى وكثير من النصوص السابقة أيضا سقوط ما عرفت من النوافل أداء ، ولا ملازمة بينه وبين القضاء حتى لو كان الأداء محرما ، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض ، نعم ظاهر خبر سيف التمار (٣) عن الصادق عليهالسلام سقوطه أيضا كالأداء ، قال : « قال بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخص لهم ، انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » كخبر العامري (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه » ونحوه خبر أبي بصير (٥) عن الصادق عليهالسلام وغيره (٦)
__________________
(١) نظر فيه ولم يصرح بالسقوط ( منه رحمهالله ).
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١ وفي الوسائل « يبدأ بالزوال فيصليها ».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧ لكن رواه عن أبي بصير ولم نعثر على خبر العامري بهذا المضمون.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.