بها ، لكن لعل مراده بقوله : « ونوافلها » لما عدا صلاة الليل منها.
ثم لا ريب في تأكد هذه النوافل من بين الصلوات حتى ورد (١) في بعضها كصلاة الليل والوتر انها واجبة ، وقال سعد بن أبي عمرو الجلاب (٢) للصادق عليهالسلام : « ركعتا الفجر تفوتني أفأصليهما؟ قال : نعم ، قلت : لم أفريضة؟ قال : فقال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سنهما ، فما سن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو فرض » إلى غير ذلك مما يراد منه تأكد الاستحباب.
وأما تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه « ان ركعتي الفجر أفضلها ، ثم ركعة الوتر ، ثم ركعتا الزوال ، ثم نافلة المغرب ، ثم تمام صلاة الليل ، ثم تمام نوافل النهار » ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب ، وعن ابن أبي عقيل « ان الصلاة التي تكون بالليل أوكد النوافل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر » وعن الخلاف « ان ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا » والأولى ترك البحث عن ذلك ، إذ النصوص في فضل كل منها وافية ، ولكل خصوصية لا تدرك بغيرها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في كل منها ، خصوصا نافلة الزوال التي هي صلاة الأوابين (٣) ونافلة المغرب التي لا ينبغي أن يتركها الإنسان ولو طلبته الخيل (٤) وصلاة الليل التي ورد فيها ما ورد حتى أوصى بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا ثلاثا (٥) كالزوال (٦) بل قيل : إن الأخبار في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤ لكن في الوسائل والتهذيب « الجلاب » وهو الصحيح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.