كصحيح ابن مسلم (١) عن أبى جعفر عليهالسلام « ان العبد ليرفع له من صلاته ثلثها أو نصفها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه ، وانما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة » وصحيحه الآخر (٢) قلت للصادق عليهالسلام : « إن عمار الساباطي روى عنك رواية ، قال : وما هي؟ قالت : روى ان السنة فريضة ، قال : أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته ، انما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وانما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة » وخبر أبي حمزة الثمالي (٣) « رأيت علي بن الحسين عليهماالسلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه ، قال : فلم يسوه حتى فرغ من صلاته ، قال : فسألته عن ذلك قال : ويحك أتدري بين يدي من كنت ، ان العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل منها ، فقلت : جعلت فداك هلكنا ، فقال : إن الله ليتم ذلك بالنوافل » وأصرح من ذلك كله وإن لم يكن وافيا بتمام المطلوب خبر عمار (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر ، فإنه يقدم نافلتها ، وهي الركعتان التي تمت بهما الثمان بعد الظهر » الحديث. وكذلك يظهر أيضا من النصوص (٥) الدالة على سقوطها في السفر تبعا للقصر في الفريضة ، فلاحظ ، بل في بعضها (٦) إضافة بعضها إلى الفرائض ، بل قد يفهم منها إضافة الجميع كما سيمر عليك بعضها ، ومن الغريب ما يظهر من المصنف من جعل صلاة الليل من نوافل الفرائض أيضا ، مع أنه لا ريب في استقلالها وعدم مدخليتها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ ـ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.