النصوص (١) بل في بعضها (٢) هذا اللفظ بعينه مع تبديل العشاء بالمغرب ، أو غير ذلك.
وإلا المتنفل فإن الأفضل له أن يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل هو المعلوم من سيرة السلف والخلف ، نعم ظاهر المتن اختصاص ذلك بالمتنفل دون غيره ، فلا يستحب له التأخير عن أول الوقت أصلا ، وهو أحد الوجهين أو القولين اللذين مر البحث فيهما سابقا في أول المواقيت ، كما أن ظاهره أيضا أن غاية التأخير الإتيان بالنافلتين سواء زاد ذلك عن التقدير بالأقدام والأذرع أو نقص ، وإن كان بقرينة ما تقدم منه سابقا ينبغي تنزيله وعلى مراعاة الأقدام ، أو يكون التحديد بها فيما مضى لبيان أقصى الاذن في فعل النافلة ، وإلا فالمدار على الفراغ منها وإن لم يبلغ الظل القدمين أو الأربعة ، أو لبيان أن النافلة غالبا لا يطول فعلها أزيد من القدمين ، أو غير ذلك.
وبالجملة لا إشكال في استحباب تأخير الظهر للمتنفل بمقدار النافلة أو إلى القدمين ، وأما العصر فالذي يظهر من ملاحظة النصوص وما تضمنته من انتظار الصلاة بعد الصلاة (٣) ومن إضافة الوقت فيها إلى العصر (٤) وان لكل صلاة وقتين (٥) وان المواقيت خمس (٦) وتأخير المستحاضة (٧) والمسافر الظهر إلى وقت العصر (٨) وان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ و ١٢ و ١٧ و ١٩ و ٢٢ و ٢٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ و ٢٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ و ١١ و ١٣ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ الحديث ١.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.