فمن العجيب بعد ذلك كله المبالغة في الإنكار من فاضل الرياض لهذا القول ، فتارة بدعوى الإجماع الممنوع أشد المنع عليه على خلافه ، مع أنه لم يدعه أحد قبله ، نعم ظاهر المعتبر نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، مع أن الظاهر عدم إرادته منه ذلك ، بل مقصوده ذكر الشيخين وابني حمزة وإدريس إياه ، كما حكى عنهم غيره ذلك أيضا ، وزاد نسبته له وللفاضل في أكثر كتبه ، ومن المعلوم عدم بلوغ ذلك حد الشهرة فضلا عن الإجماع كما هو واضح ، وأخرى بحمل نصوصه على التقية مستنبطا لها من صحيحي المقايسة (١) وموثق ابن مسلم (٢) المتقدمة التي هي في غاية البعد بالنسبة إلى أخبارهم كما اعترف هو بذلك في ركعتي الفجر ، وأنها لا ترتكب إلا عند الضرورات ، مع إمكان دعوى قرائن هنا تنفيها أيضا ، وأنهم عليهمالسلام لم يستعملوا التقية كما أومأ إليه موثق ابن مسلم المزبور ، إما لظهور القياس الذي يمكن أن يفحم به الخصم أو لغيره ، على أنه يمكن كون مذهبهم في ذلك الجواز من غير كراهة ، وأنه لا فرق بينهما في وقت الفريضة وعدمها ، فتأبى حينئذ الحمل عليها ، ضرورة صراحة بعضها وظهور آخر بخلافه ، وثالثة بدعوى القصور في أسانيد البعض الذي هو غير قادح مع التعاضد المزبور وكفاية البعض الآخر ، ورابعة بدعوى عدم مقاومتها لأدلة المنع من وجوه كالشهرة ونحوها ، وقد عرفت أنها أولى منها بعدم المقاومة من وجوه لا تخفى عليك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا أو بعضه ، لا أقل من اقتضاء العمل بتلك طرح هذه أو كالطرح بخلاف العكس ، فإن الكراهة مجاز شائع.
كما أنه لا يخفى عليك أولوية جواز التطوع لمن عليه فائتة بناء على المواسعة من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة والمستدرك ـ الباب ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.