جواز تقديم صلاة الليل والوتر وتأخيرهما لذوي الأعذار ، كصحيح سليمان بن خالد (١) وحسنة عبد الله بن سنان (٢) ورواية عمر بن يزيد (٣) ورواية أبي جرير القمي (٤) ورواية الحلبي (٥) وخبر يعقوب بن سالم (٦) وغيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل التي هي الثمان ، أو وسطت بينها وبين ركعتي الفجر ، فان المعلوم بقرينة المقابلة أن المراد بها الثلاث دون الواحد ، فهذه الأخبار وما في معناها وجملتها خمسون حديثا أو أكثر قد تضمنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بها ، وقد علم منها ومن الروايات المتقدمة التي استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة وروده فيها بالمعنيين ، واستفاضة النقل بهما ، وان كان استعماله في الثلاث أكثر وأغلب ، وقد اجتمع الأمران في بعض الأخبار ، كما انه ورد استعمال الوتر في روايات العامة في الواحدة والثلاث والخمس والسبع (٧) واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها ، وربما احتمله بعض أخبارنا أيضا ، والأمر في ذلك سهل.
انما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعا بحيث إذا أطلق يحمل عليه ، وقد اختلف فيه أصحابنا وغيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله عن معناه الأصلي ووضعه للصلاة ، وعدم خروجه من صلاة الليل على أقوال ، أحدها وهو ظاهر الأكثر من علمائنا انه حقيقة في الركعة الواحدة التي هي آخر صلاة الليل ، بل عن جملة من كتبهم تحديد الوتر بها وتحديدها به ، بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الإجماع وظاهره من الصدوق والشيخ والفاضل وغيرهم مما هو صريح أو كالصريح في انه حقيقة عندهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٧) صحيح النسائي ج ٣ ص ٢٣٨ المطبوع بالأزهر عام ١٣٤٨.