بذلك ، فضلا عن الامارات الأخر من الحشو والدس والأمر بإعادتهما واعتبار بعدية صلاة الليل فيهما ونحو ذلك.
فظهر لك حينئذ ان ما يحكى عن كافة المتأخرين إلا النادر ـ بل قيل إنه المشهور بين الأصحاب من عدم توقيتهما بذلك ، وأنهما بعد صلاة الليل ، بل عن ظاهر السرائر في موضعين والمعتبر والمنتهى وظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، وإن كان في النقل عن المعتبر خلل ، بل لعل غيره مثله لهذه النصوص وشبهها ردا على المحكي عن المرتضى وسلار والشيخ في المبسوط من توقيتهما بذلك ـ في غير محله ، إلا أن يكون هؤلاء الثلاثة وأتباعهم منعوا من التقديم ولو رخصة ، أو يكون المتأخرون أثبتوا ذلك توقيتا ، وليس شيء منهما ثابتا ، بل لعل الثابت خلافه في البعض ، إذ المحكي في المدارك وغيرها عن الشيخ منهم وجماعة استحباب إعادتهما لو صلاهما قبل الفجر الأول ، وهو صريح في جواز فعلهما قبله ، ومنه تعرف أن في تحرير جماعة هنا للنزاع بين الأصحاب خللا واضحا ، بل ربما يمكن دعوى لفظية النزاع بناء على ما ذكرنا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى ) خلافا للإسكافي والشيخ في كتابي الأخبار كما قيل ، فمنعا من وقوعهما بعد الفجر ، ولعله لخبر أبي بصير السابق (١) والأمر بهما قبل الفجر في النصوص (٢) المستفيضة على وجه ظاهر في المنع منهما بعده ، خصوصا صحيح زرارة منها (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام الذي أفتى الشيعة فيما نحن فيه بمر الحق دون التقية ، قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال : قبل الفجر ، انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.