وكيفية استقبالها أمر عرفي لا مدخلية للشرع فيه ، والظاهر تحقق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخلية لها في صدق كون الشخص مستقبلا وحالته استقبالا من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، لكن في القواعد انه « لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته » بل قيل إنه كذلك في نهاية الأحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد القواعد ، وفي كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة « ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منهما بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن ، قطع به هنا وفي التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأن المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات ، وبتولية الوجه تولية جميع البدن ، وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ، ويؤيده قوله تعالى (١) ( فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها ) وقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله ابن سنان (٢) : « وبيته الذي جعله قياما للناس ، لا يقبل من أحد توجها إلى غيره » وقول حماد (٣) « انه عليهالسلام في بيان الصلاة : استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة » وثاني وجهي الشافعي الاجتزاء بالاستقبال بالوجه » وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد ، ضرورة كونه مورد خبر حماد بل وغيره من الأدلة المسطورة في البعيد ، وسمعت لفظ الجهة في عبارة القواعد ، لكن في المحكي عن فوائد القواعد المراد بالجهة عين الكعبة ، لأن الجهة انما تعتبر في البعيد ، ولا يتصور فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض ، قيل : ويؤيده أنه صرح في التذكرة
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٣٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.