وطوله في آخر لا يتفاوت بالنسبة إلى صيرورة الفيء مثله ، ففي مقام يكون مثل الظل القصير يكون كذلك في المقام الآخر ، ضرورة كون المتجدد كالباقي ، بخلاف هذا القول ، وعلى كل حال فهو واضح الضعف بالنسبة إلى المختار ، فينبغي إرصاد رأس الظل الباقي عند الزوال حتى لا يختلط السابق والحادث.
وأما بقية الأقوال في أصل المسألة التي وعدنا بذكرها على الاجمال فمنها ما أشار إليه المصنف أيضا بقوله وقيل : أربعة أقدام للظهر ، وثمان للعصر ، هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار وإن كنا لم نقف على قائله مصرحا بجميع ذلك ، بل ولا من نسب إليه في الكتب المعدة لمثله ، نعم حكي عن مصباح السيد والنهاية وعمل يوم وليلة وموضع من التهذيب تحديد وقت الظهر خاصة للمختار بذلك من غير تصريح بالعصر أصلا ، بل ولا من السيد منهم بامتداد وقت العذر في الظهر إلى المغرب ، وردد فيما حكي من مصباح الشيخ ومختصره والاقتصاد بين ذلك وبين المثل للمختار ، وهو عند التحقيق راجع إلى القول بالمثل ، فيجري فيه ما عرفته ، لكن على كل حال لا يخفى عليك ضعفه بعد ما سمعته سابقا من النصوص وغيرها ، بل يمكن دعوى تحصيل القطع بخلافه من ملاحظة الفتاوى والنصوص على اختلافها ، ومن الغريب انه على كثرتها وشدة اختلافها لم نعثر على ما يدل منها على تمام هذا القول ، نعم خبر الكرخي (١) منها وغيره يدل على خصوص الظهر قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، وان وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : متى يخرج وقت العصر ، فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٠ من كتاب الصلاة.