ومالك الجهني (١) ويونس (٢) عن العبد الصالح وعن أبي عبد الله عليهماالسلام على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به ، فيجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن أفترى انه لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق ، ويستفاد منه كثرة من عبر بهذه العبارة من الأصحاب لا خصوص ابن بابويه ، ولعله عثر على ما لم نعثر عليه ، أو يريد المحدثين من أصحابنا ، وكيف كان فالمتبع الدليل.
وقد ذكر للأول مضافا إلى ما عرفت الأخبار (٣) المستفيضة في أن الحائض انما يجب عليها صلاة العصر خاصة إذا طهرت وقت العصر ، والصحيح (٤) « في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدو بالعصر » والصحيح (٥) المتضمن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر ، وسيأتي مع ضميمة عدم القول بالفصل ، والقوي (٦) « قلت : فإن نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وان هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصل الأولى على أثرها » والخبر (٧) « إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة » بضميمة عدم القول بالفصل ، ومرسلة داود ابن فرقد (٨) المنجبرة بما سمعت عن الصادق عليهالسلام « إذا زالت الشمس فقد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٣ و ٥ و ١٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٨ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٩ من كتاب الصلاة.
(٨) ذكر صدرها في الوسائل في الباب ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ وذيلها في الباب ١٢ منها ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.