صحيح عبد الرحمن (١) : « لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومي في النافلة إيماء » وفي موثق عبد الله بن سنان (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال : لا إلا من ضرورة » ونحوهما غيرهما.
بل لعل إطلاق الفريضة في النص والفتوى يشمل المنذورة ونحوها مما وجب بالعارض كما صرح به بعضهم ، بل لا خلاف أجده فيه ، بل في الذكرى لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا ، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ، وقد يستظهر منه الإجماع كالتذكرة ، قال : لا تصلى المنذورة على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة ، ثم قال : وليس بشيء ، لكن قد يناقش فيه إن لم يتم الإجماع عليه بأنه مخالف للأصل وعموم ما دل (٣) على وجوب الوفاء بالنذر ، وخصوص خبر علي بن جعفر (٤) « سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : نعم » وما في المدارك من أن في الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه قد يدفعه ما قيل من تصحيح الفاضل في غير موضع من المنتهى والمختلف روايته ، وأنه ممن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن من كتاب نوادر الحكمة ، بل في شرح المفاتيح أنه ربما يظهر من ترجمة العمركي كونه من شيوخ أصحابنا ، ويروي عنه الأجلاء ، مضافا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٦.