ركعات الاحتياط ـ ضعيف جدا كدليله ، وليس له حينئذ العدول إلى فائتة بالأولى كما صرح به في الدروس ضرورة فسادها ، نعم في الذكرى لو عدل بها قبل انكشاف الخطأ صح قطعا ، مع أنه لا يخلو من تأمل أيضا ، ومن الغريب احتماله فيها جواز العدول بها إلى فائتة في الصورة الأولى حتى على تقدير القول بوقوعها باطلة لا نافلة كما هو الظاهر من عبارته ، فلاحظ وتأمل.
وإن كان قد انكشف فساده والوقت الذي تصح فيه لا كوقت اختصاص الظهر للعصر قد دخل عليه وهو متلبس بها ولو قبل التسليم أو فيه بناء على أنه من الصلاة لم يعد على الأظهر الأشهر ، بل المشهور بل لا أعرف فيه خلافا إلا من المرتضى ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين والفاضل في المختلف في أول كلامه ، وتردد فيه في آخره ، للتردد في حال إسماعيل بن رياح ، كظاهر المصنف في المعتبر ، وأما الإسكافي فهو وإن كان قد حكي موافقته له هنا أيضا ، لكن قد عرفت أنه لا يجوز الدخول بغير اليقين أصلا ، اللهم إلا أن يتكلف ويفرض له صورة القطع عوض الظن التي تجامع التخلف ، نعم ربما يستشعر من المحكي عن ابن أبي عقيل موافقته أيضا ، وفيه تأمل ، فمن العجيب نسبة المرتضى ما ذهب إليه إلى محققي أصحابنا ومحصليهم.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأول أقوى ، لقاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظن هنا نصا وفتوى ، خرج منها الصورة الأولى بالإجماع ، وبقي الباقي ، واحتمال عذرية هذا الأمر فيحكم بالصحة ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر وأضعف منه احتمال تعدد الأمر ظاهرا وواقعا ، وأن الأول لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال ، بل هو معلوم الفساد بأدنى تأمل ، مضافا إلى أصالة البراءة لو فرض ظهور الحال له بعد الفراغ ، ول خبر إسماعيل بن رياح (١) المنجبر بالشهرة ، وبهما معا يخرج عما يفهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.