المعروف في المذهب ، بل في المختلف والذكرى والمدارك لا نعلم فيه مخالفا ، كالدروس عليه فتوى الأصحاب ، ونحوه كاشف الرموز لكن بتغيير الفتوى بالعمل ، بل عن الخلاف والانتصار والمهذب وغاية المرام ومجمع البرهان الإجماع عليه ، وتفصيلها أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، وإحدى عشر صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر ، وركعتان للفجر فيكون حينئذ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسين ركعة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ الصحيح (١) عن الصادق عليهالسلام « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » وخبر البزنطي (٢) « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله ، فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ، ثم قال : أمسك وأعقد بيده الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ركعة ، فذلك إحدى وخمسون ركعة » ونحوهما صحيح إسماعيل (٣) عن الرضا عليهالسلام ، بل ومرفوع ابن أبي قرة (٤) المشتمل على ذكر الوجه للواحدة والخمسين ، والصحيح أيضا (٥) عن الفضيل والبقباق وبكير ، قالوا : « سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.