شعيب (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال عليهالسلام : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم ».
وهو في غاية الضعف ، ضرورة قصور الخبر الأول عن المقاومة لما تقدم من وجوه ، خصوصا بعد موافقته لمذهب أبي حنيفة ، وعدم صراحة الأمر بالوصل فيه في عدم التسليم على الركعتين ، والجمع فرع المكافاة ، على أن خبر التخيير الأول مع إرساله بل وإضماره في وجه لا صراحة فيه أيضا بعدم التسليم ، وأما الصحيحتان فقد حملهما الشيخ تارة على أن المراد بالتسليم فيهما قوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لعدم وجوبهما معا في الخروج من الصلاة ، وأخرى على أن المراد به ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبب باسم السبب ، وثالثة على التقية ، ولعله أولى من الأولين ، ولا ينافيه وجوب الوصل عند أبي حنيفة لا التخيير ، لعدم انحصار مذاهبهم فيه أولا ، بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول لهم بالتخيير ، وهو أعلم من غيره بهم ، وإمكان منع اعتبار وجود قول لهم في ورود الأخبار مورد التقية ثانيا ، كما ذهب اليه بعض الأفاضل ، ويومي اليه قوله عليهالسلام (٢) : « أنا أوقعت الاختلاف بينكم كي لا تعرفوا فتؤخذوا » أو لأن ذلك أقرب في دفع التقية من تعيين الفصل ، فلعل المقام كان يمكن رفعه بذلك ، فذكره عليهالسلام واقتصر عليه ولم يأمر بالوصل ، أو غير ذلك ، وإن أبيت ذلك كله فلا بد من الطرح قطعا ، لوضوح الضعف عن المقاومة لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه ، واحتمال تأييده بالأخبار المعتبرة المستفيضة جدا المتضمنة لإطلاق الوتر على الثلاث باعتبار إشعارها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٦.
(٢) علل الشرائع ج ٢ ـ باب ـ ١٣١ ـ « العلة التي من أجلها حرم الله عز وجل الكبائر » الحديث ١٥.