لأن المستثنى منه على الظاهر مع كونه مستحبا أيضا أدلته في غاية الوضوح والمعلومية ، فتخصيصها حينئذ محتاج إلى دليل معتبر ، مع احتمال الاجتزاء بما يندرج في دليل التسامح الذي يستغنى باعتباره عن اعتبار خصوص المعارض ، والله أعلم.
المسألة الثامنة قد علم من النصوص (١) المستفيضة أو المتواترة والإجماع بقسميه ترتب الفرائض الحاضرة في الأداء ، بمعنى عدم جواز تقديم العصر على الظهر والعشاء على المغرب لكن مع التذكر لا الغفلة والنسيان ، فـ ( لو ظن ) أو قطع انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فان ذكر وهو فيها ولو قبل التسليم بناء على انه منها ولو مستحبا كما صرح به غير واحد ، لكن قد يشكل باحتمال النص والفتوى إرادة قبل الفراغ من الواجب لا الأعم منه ومن الندب ، ضرورة صدق أنه صلى على الأول ، ويدفع بالظهور ، وصدق « في الصلاة » في صحيح زرارة (٢) « وهو يصلي » في حسن الحلبي (٣) مضافا إلى الاستصحاب ، وعلى كل حال عدل بنيته إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيا في حاشية الإرشاد وعن غيرها إن لم يكن محصلا ، لحسن الحلبي (٤) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » وصحيح زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « فان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع » وغيرهما ، وما عن المنتهى من أنه لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول يمكن إرادة الوجوب من الجواز فيه ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.